قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 جانفي 2017.
كلفت السيدة سلوى الحامي حرم النحالي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء مقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة سلوى الحامي حرم النحالي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء مقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون