قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017.
كلف السيد رشاد شارني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الحضائر بالإدارة الفرعية للتجارب بإدارة مراقبة النوعية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد رشاد شارني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الحضائر بالإدارة الفرعية للتجارب بإدارة مراقبة النوعية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون