قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت الدكتورة يسر بن عبد النبئ عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور أنيس شاكر، وذلك ابتداء من 17 نوفمبر 2016
سميت الدكتورة يسر بن عبد النبئ عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور أنيس شاكر، وذلك ابتداء من 17 نوفمبر 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون