أمر حكومي عدد 105 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 105 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمّية السيد عبد السلام الزبيدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمّية السيد عبد السلام الزبيدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون