أمر رئاسي عدد 15 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 15 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلف السيد محمد كريم بودالي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببيروت ابتداء من 30 أكتوبر 2015 (للتسوية).
كلف السيد محمد كريم بودالي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببيروت ابتداء من 30 أكتوبر 2015 (للتسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون