Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصلين 41 و 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط صيغ التدقيق الخارجي لحسابات مؤسسات التمويل الصغير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير.
العنوان الأول :
المعايير الحذرة وقواعد التصرف لمؤسسات التمويل الصغير
الفصل 2 ـ على كل مؤسسة تمويل صغير إرساء تخطيط استراتيجي يهدف إلى ضمان استدامتها على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال تحديد رؤية استراتيجية وإرساء سياسات ووسائل مناسبة لتحقيق أهدافها.
يتضمن التخطيط الاستراتيجي إنجاز وتنفيذ مخطط الأعمال على مدى ثلاث (3) سنوات على الأقل يتم تحيينه سنويا.
تتم المصادقة على مخطط الأعمال وعلى تعديلاته السنوية من قبل هيكل الإدارة لمؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 3 ـ يجب على مؤسسات التمويل الصغير، وعند تلقيها مطلب تمويل، الاسترشاد لدى مركزية مخاطر التمويل الصغير. ولا يمكن لها استغلال المعلومات التي تحصلت عليها من خلال الاستشارة المذكورة لغايات غير تلك المتعلقة بإسناد التمويلات الصغرى، حتى لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يتم تحديد قواعد التصريح واستشارة مركزية مخاطر التمويل الصغير بمقتضى مذكرة صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 4 ـ يجب على مؤسسات التمويل الصغير أن تحترم، بصفة دائمة، الشرط المتعلق برأس المال الأدنى أو الاعتماد الجمعياتي الأدنى المنصوص عليهما بالفصل 2 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ على مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركة خفية الاسم أن تحترم، بصفة دائمة، مؤشر كفاية رأس مال لا يمكن أن يقل عن 15% ويحتسب على أساس عملية القسمة بين الأموال الذاتية الصافية والأصول المرجحة وفق حصص المخاطر.
ولا يمكن أن تقل الأموال الذاتية الصافية الأساسية، بصفة دائمة، عن 10% من الأصول المرجحة وفق حصص المخاطر.
ويتم تحديد العناصر المكونة للأموال الذاتية الصافية وللأموال الذاتية الصافية الأساسية وللأموال الذاتية التكميلية وعناصر الأصول التي يتم اعتمادها في احتساب المخاطر المتحملة وكذلك حصص الترجيح بمقتضى مذكرة صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 6 ـ تتوزع المستحقات على الحرفاء إلى قسمين :
ـ المستحقات السليمة : هي المستحقات التي يبدو تحقيقها واستخلاصها بالكامل وفي الآجال مضمونا، والتي لا تشكوا من أي تأخير في دفع أصل الدين أو الفائدة أو هامش الربح. يتم تصنيف المستحقات السليمة في قسم يسمى "الصنف 0" تكون نسبة احتساب المدخرات فيه تساوي 0%.
ـ المستحقات المشكوك في استخلاصها : هي المستحقات التي سجلت تأخيرا على الأقل بيوم أو أكثر في دفع أصل الدين أو الفائدة أو هامش الربح.
الفصل 7 ـ على مؤسسات التمويل الصغير تكوين مدخرات دنيا بعنوان المستحقات المشكوك في استخلاصها حسب صنف المخاطر الذي تصنف فيه هذه المستحقات باعتبار أقدمية عدم الاستخلاص.
وتضبط النسب الدنيا لاحتساب المدخرات حسب صنف المخاطر كما يلي :
الصنف 1 : 10% بالنسبة للمستحقات التي سجلت تأخيرا من 1 إلى 30 يوم،
الصنف 2 : 25% بالنسبة للمستحقات التي سجلت تأخيرا من 31 إلى 60 يوم،
الصنف 3 : 50% بالنسبة للمستحقات التي سجلت تأخيرا من 61 إلى 90 يوم،
الصنف 4 : 75% بالنسبة للمستحقات التي سجلت تأخيرا من 91 إلى 120 يوم،
الصنف 5 : 100% بالنسبة للمستحقات التي سجلت تأخيرا يفوق 120 يوم.
يتم احتساب المدخرات مع الأخذ بالاعتبار التغطية التي توفرها صناديق الضمان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وعلى كل مؤسسة تمويل صغير أن تحتسب المدخرات على كل مستحقات نفس المقترض تطبيقا لقاعدة العدوى.
ولا يمكن أن يقل مبلغ المدخرات عن مبلغ الفوائد المسجلة ضمن نتيجة السنوات السابقة المختومة نهائيا والمصادق عليها.
يمكن أن يكون المعيار الكمي المتعلق بأقدمية المبالغ غير المستخلصة مرفوقا بمعايير نوعية خاصة بكل مؤسسة تمويل صغير. ولا يمكن اعتماد هذه المعايير النوعية إلا بهدف الترفيع في صنف المخاطر.
ويتم احتساب أقدمية المبالغ غير المستخلصة عند تاريخ الضبط المحاسبي لتحديد أصناف المخاطر ونسب المدخرات التي تقابلها.
الفصل 8 ـ تطبق على المستحقات التي تم التمديد في آجالها و/أو إعادة جدولتها نسبة مدخرات تساوي نفس النسبة التي تقابل قسم المخاطر المصنفة فيه قبل التمديد في الآجال و/أو إعادة الجدولة، دون أن تكون هذه النسبة أقل من 25%.
الفصل 9 ـ تساوي نسبة المدخرات المتعلقة بالمستحقات المدعمة، نسبة المدخرات الخاصة بصنف المخاطر قبل التدعيم دون أن تكون هذه النسبة أقل من :
ـ 50% عند أول عملية تدعيم،
ـ 100% في حالة عدم خلاص قسط جديد أو تمديد جديد في الآجال أو إعادة جدولة جديدة أو تدعيم جديد.
الفصل 10 ـ تحدد مؤسسة التمويل الصغير، في كل الحالات، صنف المخاطر الخاص بالتمويل الصغير الذي تم التمديد في أجله أو تمت إعادة جدولته أو تدعيمه وذلك قبل عملية التمديد في أجله أو إعادة جدولته أو تدعيمه حتى وإن لم يتزامن ذلك مع الضبط المحاسبي الذي تقوم بمقتضاه بتحديد أصناف المخاطر لكل الحرفاء.
ولا يتم الحط من صنف المخاطر بالنسبة للمستحقات التي قد تم التمديد في آجالها أو إعادة جدولتها أو تدعيمها إلا بعد خلاص قسطين متتاليين على الأقل. ولا يمكن الحط من صنف المخاطر إلا تدريجيا من صنف إلى آخر ولا يكون كليا. ولا يمكن اعتبار المستحقات سليمة إلا بعد خلاص أربعة أقساط متتالية.
الفصل 11 ـ بالنسبة إلى المستحقات المصنفة، لا يمكن لمؤسسة التمويل الصغير أن تدمج ضمن نتائجها إلا الفوائد أو هامش التي أو الذي تم استخلاصه فعليا مهما كان صنف المخاطر الذي ينتمي إليه الحريف. وتطرح، من النتائج، كل الفوائد أو هامش التي أو الذي تم تقييده سابقا وغير المستخلص وذلك بتقييده ضمن الفوائد المعلقة. وتغطى كليا بمدخرات، الفوائد أو هامش التي أو الذي تم تقييده في نتيجة السنوات المحاسبية المنقضية والمختومة بصفة نهائية والمصادق عليها.
وعلى مؤسسات التمويل الصغير التوقف عن تسجيل الفوائد أو هامش على التمويلات الصغرى ضمن النتيجة ما إن تسجل هذه التمويلات الصغرى تأخيرا في الاستخلاص، إلا بالنسبة للفوائد أو هامش التي أو الذي تم استخلاصه فعليا دون أي تمويل إضافي من مؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 12 ـ تحدد القواعد الداخلية للتصرف بمؤسسة التمويل الصغير آجال وطرق الشطب أو التخلي عن المستحقات المسندة على موارد غير متأتية من ميزانية الدولة. يجب أن تخضع المستحقات المزمع شطبها أو التخلي عنها إلى مصادقة هيكل إدارة المؤسسة.
ويجب شطب المستحقات التي لم يتم استخلاصها خلال الثمانية أشهر الموالية لتصنيفها ضمن الصنف 5، من الموازنة.
ويعد مسك محاسبة خارج الموازنة إجباريا خاصة بالنسبة لتعهدات التمويل الصغير والتمويلات الصغرى التي تم تحويلها إلى خسائر عبر شطبها.
وتخضع هذه التمويلات الصغرى إلى متابعة خارج الموازنة، إلا في الحالات التالية :
ـ وفاة المستفيد أو،
ـ محضر حالة عجز.
يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تأمر بأي تكوين لمدخرات إذا اقتضى الأمر ذلك.
العنوان الثاني
الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل مؤسسات التمويل الصغير
الفصل 13 ـ تعد مؤسسات التمويل الصغير قوائم مالية دورية طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل.
ترسل هذه القوائم المالية إلى سلطة رقابة التمويل الصغير على نسخة ورقية وأخرى الكترونية في الآجال المحددة بالفصلين 14 و 15 من هذا القرار.
يجب أن تكون القوائم المالية السنوية مصادق عليها من قبل مراقب أو مراقبي حسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 ـ ترسل مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركات خفية الاسم، بصفة دورية، إلى سلطة رقابة التمويل الصغير، وفق نماذج يتم تحديدها بمقتضى مذكرة تصدرها هذه الأخيرة، القوائم والتقارير التالية :
القوائم أو التقارير الوتيرة
1 الموازنة كل ثلاثية
2 قائمة النتائج كل ثلاثية
3 جدول التدفقات النقدية سنويا
4 الإيضاحات حول القوائم المالية سنويا
5 جدول المستحقات على الحرفاء حسب الأقدمية في عدم الاستخلاص كل ثلاثية
6 احتساب المخصصات على المدخرات شهريا
7 توزيع الأصول والخصوم حسب الفترة المتبقية كل ثلاثية
8 نسبة كفاية رأس المال كل ثلاثية
9 إحصائيات شهريا
10 مذكرة حول التعرض لمخاطر الصرف ووسائل التغطية التي تم اعتمادها كل ثلاثية
11 تقارير مراقبي الحسابات (العام والخاص والرقابة الداخلية...) سنويا
12 السياسة العامة ومخطط الأعمال المحين عند كل تغيير
13 التصرف الموجه من مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة ومشاريع القرارات سنويا
14 محاضر هيكل الإدارة والجلسة العامة 15 يوما كحد أقصى بعد كل اجتماع
15 تقارير وكالات التصنيف والهيئات الدولية بعد كل تصنيف
16 العقد التأسيسي عند كل تغيير
17 الهيكل التنظيمي عند كل تغيير
18 الميثاق الخاص بكل مختصة مصادق عليه من هيكل الإدارة عند كل مصادقة
19 الرقابة الداخلية سنويا
20 اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي سنويا
21 محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي 15 يوما كحد أقصى بعد كل اجتماع
22 تقرير المخاطر سنويا
23 محاضر اجتماعات المخاطر 15 يوما كحد أقصى بعد كل اجتماع
24 هيئة الرقابة الشرعية سنويا
25 محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية 15 يوما كحد أقصى بعد كل اجتماع
26 معطيات حول فتح فروع جديدة عند فتح فرع جديد
27 كل تغيير في المسيرين عند كل تغيير
28 هيكلة رأس المال عند كل تغيير
29 15 يوما كحد أقصى بعد كل مصادقة
30 كل تغيير في دليل التمويلات الصغرى عند كل تغيير
ترسل القوائم الثلاثية في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ نهاية كل ثلاثية.
ترسل القوائم والتقارير السنوية بصفة مؤقتة في أجل أقصاه يوم 31 جانفي من كل سنة، وبصفة نهائية في أجل شهر على الأقل، كتقارير سنوية، قبل انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية السنوية لمؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 15 ـ ترسل مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي، بصفة دورية، إلى سلطة رقابة التمويل الصغير، وفق نماذج يتم تحديدها بمقتضى مذكرة تصدرها هذه الأخيرة، القوائم والتقارير التالية :
القوائم أو التقارير الوتيرة
1 الموازنة كل ثلاثية
2 قائمة النتائج كل ثلاثية
3 جدول التدفقات النقدية سنويا
4 الإيضاحات حول القوائم المالية سنويا
5 جدول المستحقات على الحرفاء حسب الأقدمية في عدم الاستخلاص كل ثلاثية
6 احتساب المخصصات على المدخرات شهريا
7 إحصائيات شهريا
8 توزيع الأصول والخصوم حسب الفترة المتبقية سنويا
9 مذكرة حول التعرض لمخاطر الصرف ووسائل التغطية التي تم اعتمادها سنويا
10 كل تقارير مراقبي الحسابات الموجهة إلى الجلسة العامة سنويا
11 السياسة العامة ومخطط الأعمال المحين عند كل تغيير
12 التصرف الموجه من الهيئة المديرة إلى الجلسة العامة ومشاريع القرارات سنويا
13 محاضر الهيئة المديرة والجلسة العامة 15 يوما كحد أقصى بعد كل اجتماع
14 تقارير وكالات التصنيف والهيئات الدولية بعد كل تصنيف
15 النظام الأساسي عند كل تغيير
16 النظام الداخلي عند كل تغيير
17 الهيكل التنظيمي عند كل تغيير
18 الميثاق الخاص بكل مختصة مصادق عليه من قبل الهيئة المديرة عند كل مصادقة
19 الرقابة الداخلية سنويا
20 اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي سنويا
21 محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي 15 يوما كحد أقصى بعد كل اجتماع
22 تقرير المخاطر سنويا
23 محاضر اجتماعات المخاطر 15 يوما كحد أقصى بعد كل اجتماع
24 15 يوما كحد أقصى بعد كل مصادقة
25 كل تغيير في دليل التمويلات الصغرى عند كل تغيير
ترسل القوائم الثلاثية في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ نهاية كل ثلاثية.
ترسل القوائم والتقارير السنوية بصفة مؤقتة في أجل أقصاه يوم 31 جانفي من كل سنة، وبصفة نهائية في أجل شهر على الأقل، كتقارير سنوية، قبل انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية السنوية لمؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 16 ـ يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تطلب من هيكل إدارة مؤسسة التمويل الصغير إجراء تحويرات على القوائم المالية، لأسباب مبررة، وذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامها القوائم والتقارير السنوية بصفة نهائية.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟