قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمي الدكتور رمزي جدي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور منير يوسف مقني، وذلك ابتداء من 25 افريل 2016.
.
سمي الدكتور رمزي جدي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور منير يوسف مقني، وذلك ابتداء من 25 افريل 2016.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون