Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمي الدكتور رمزي جدي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتور منير يوسف مقني، وذلك ابتداء من 25 افريل 2016.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟