أمر حكومي عدد 109 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 109 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيدة سمر صمود حرم القيسي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصحة، ابتداء من أول سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيدة سمر صمود حرم القيسي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصحة، ابتداء من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون