قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت الدكتورة صفية بوزيد عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتور محمد كمون، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
سميت الدكتورة صفية بوزيد عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتور محمد كمون، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون