Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد محسن العامري، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير تكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 28 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟