قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 جانفي 2017.
سمّي السيد فخر الدين بن عبد القادر عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد منذر الفريقي.
سمّي السيد فخر الدين بن عبد القادر عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد منذر الفريقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون