قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017.
كلفت السيدة مامية بن جدية، متصرف، بمهام رئيس المصلحة الإدارية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة مامية بن جدية، متصرف، بمهام رئيس المصلحة الإدارية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون