أمر حكومي عدد 118 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 118 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد مهدي بوبكر، مساعد التعليم العالي، بصفة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من أول سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد مهدي بوبكر، مساعد التعليم العالي، بصفة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون