Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضوبمجلس الإدارة والتوجيه للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت السيدة سارة بدر الدين حرم اللبي عضوا ممثلا عن سلك أعوان التعليم شبه الطبي بمجلس الإدارة والتوجيه للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات عوضا عن السيدة سارة الشلي، وذلك ابتداء من 7 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟