قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضوبمجلس الإدارة والتوجيه للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت السيدة سارة بدر الدين حرم اللبي عضوا ممثلا عن سلك أعوان التعليم شبه الطبي بمجلس الإدارة والتوجيه للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات عوضا عن السيدة سارة الشلي، وذلك ابتداء من 7 ديسمبر 2016.
سميت السيدة سارة بدر الدين حرم اللبي عضوا ممثلا عن سلك أعوان التعليم شبه الطبي بمجلس الإدارة والتوجيه للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات عوضا عن السيدة سارة الشلي، وذلك ابتداء من 7 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون