قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت السيدة خيرة الشريف عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة روضة اللجمي عاشور، وذلك ابتداء من 19 ديسمبر 2016.
سميت السيدة خيرة الشريف عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة روضة اللجمي عاشور، وذلك ابتداء من 19 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون