قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت السيدة ثريا العلوي التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد رفيق بن جميع، وذلك ابتداء من 27 سبتمبر 2016.
سميت السيدة ثريا العلوي التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد رفيق بن جميع، وذلك ابتداء من 27 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون