أمر حكومي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد حافظ بوكتيف، أخصائي نفساني رئيس، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من أول ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد حافظ بوكتيف، أخصائي نفساني رئيس، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون