أمر حكومي عدد 90 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 90 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد سامي قيدارة، مراقب دولة رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من أول نوفمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد سامي قيدارة، مراقب دولة رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من أول نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون