أمر حكومي عدد 100 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 100 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمّية السيد حاتم بن قديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول ديسمبر 2016.
أنهيت تسمّية السيد حاتم بن قديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون