قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمي الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية :
ـ ملاك النايلي،
ـ سلمى اللوز ميلادي،
ـ مجيدة الزيتوني،
ـ وفاء الغربي،
ـ حياة العود،
ـ نسيمة بن محمد.
سمي الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية :
ـ ملاك النايلي،
ـ سلمى اللوز ميلادي،
ـ مجيدة الزيتوني،
ـ وفاء الغربي،
ـ حياة العود،
ـ نسيمة بن محمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون