Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمي الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية :
ـ ملاك النايلي،
ـ سلمى اللوز ميلادي،
ـ مجيدة الزيتوني،
ـ وفاء الغربي،
ـ حياة العود،
ـ نسيمة بن محمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟