أمر حكومي عدد 123 لسنة 2017 مؤرخ في 23 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 123 لسنة 2017 مؤرخ في 23 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد الهادي البرقوقي، مراقب دولة عام، بصفة رئيس مدير عام لشركة النهوض بالرياضة ابتداء من 13 ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد الهادي البرقوقي، مراقب دولة عام، بصفة رئيس مدير عام لشركة النهوض بالرياضة ابتداء من 13 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون