قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت السيدة هالة بوفارس محفوظ عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس عوضا عن السيد العلمي السلطاني، وذلك ابتداء من 25 أكتوبر 2016.
سميت السيدة هالة بوفارس محفوظ عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس عوضا عن السيد العلمي السلطاني، وذلك ابتداء من 25 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون