قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلف السيد مبروك العطي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.
كلف السيد مبروك العطي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون