أمر حكومي عدد 101 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 101 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمّية السيد حاتم بن قديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول ديسمبر 2016.
أنهيت تسمّية السيد حاتم بن قديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون