أمر حكومي عدد 375 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 375 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تمنح السيدة ريم منى معاوية حرم جعفر، عون شبه طبي مؤهل عالي (الصنف الثامن) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2021.
تمنح السيدة ريم منى معاوية حرم جعفر، عون شبه طبي مؤهل عالي (الصنف الثامن) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون