قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 أفريل 2021.
تكلف الآنسة منى حمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 1 فيفري 2021.
تكلف الآنسة منى حمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 1 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون