أمر حكومي عدد 363 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 363 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021.
يسمى السيد واصف شيحة، وزير مفوض خارج الرتبة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يسمى السيد واصف شيحة، وزير مفوض خارج الرتبة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون