قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021.
يسمى السيد رشيد بن دالي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد حازم اليحياوي.
يسمى السيد رشيد بن دالي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد حازم اليحياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون