أمر حكومي عدد 388 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس جامعة قرطاج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 388 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يسمى السيد رياض عبد الفتاح، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس جامعة قرطاج ابتداء من 2 سبتمبر 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
يسمى السيد رياض عبد الفتاح، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس جامعة قرطاج ابتداء من 2 سبتمبر 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون