قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2021.
يكلف السيد عبد العزيز عويدات، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بتستور (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 18 فيفري 2021.
يكلف السيد عبد العزيز عويدات، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بتستور (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 18 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون