أمر حكومي عدد 378 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 378 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تكلف السيدة نادية العقربي حرم دخيل، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 15 مارس 2021.
تكلف السيدة نادية العقربي حرم دخيل، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 15 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون