قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 ماي 2021.
تقبل استقالة السيد عبد الحميد بن الحاج بن فرج، عدل الإشهاد بالمكنين دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد عبد الحميد بن الحاج بن فرج، عدل الإشهاد بالمكنين دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون