قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ماي 2021.
تكلّف السيدة سمية ميلاد، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة ابتداء من 29 أفريل 2020.
تكلّف السيدة سمية ميلاد، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة ابتداء من 29 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون