قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 مارس 2021.
يسمى السيد عبد الوهاب الخماسي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد محمد علي خليل.
يسمى السيد عبد الوهاب الخماسي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد محمد علي خليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون