أمر حكومي عدد 366 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 366 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تنهى تسمية السيد كمال العياري، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من غرة أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد كمال العياري، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من غرة أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون