أمر حكومي عدد 395 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 395 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يكلف السيد الأسعد العمامي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد الأسعد العمامي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون