Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزراء التعليم العالي والفلاحة والمواصلات المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق تنظيم المناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزراء التعليم العالي والفلاحة والمواصلات المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق تنظيم المناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي والفلاحة والمواصلات المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق تنظيم المناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والسنة الثانية بمؤسسات تكوين المهندسين، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 ماي 2001،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من القرار المؤرخ في 18 جانفي 1997 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) : تفتح مناظرات القبول بالسنة الأولى:
- للطلبة المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات العلمية والتقنية في إطار نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه متحصل عليها خلال السنتين الجامعيتين السابقتين للسنة التي تنظم فيها المناظرات والذين لم يرسبوا خلال دراستهم العليا منذ الحصول على الباكالوريا.
- لطلبة المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث الذين قاموا بتغيير المسار
أو إعادة التوجيه دون سواهم، والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات العلمية والتقنية خلال السنتين الجامعيتين السابقتين للسنة التي تنظم فيها المناظرات والذين لم يرسبوا خلال مسار الإجازة.
الفصل 3 (جديد): تفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بمؤسسات تكوين المهندسين للطلبة الناجحين في السنة الأولى من الماجستير في الاختصاصات العلمية والتقنية في إطار نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟