Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 392 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 392 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
علي عثمان أستاذ تعليم عال
محمد الطاهر التليلي أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟