أمر حكومي عدد 397 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 397 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يكلف السيد محمد رشدي قواو، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية الساحلين معتمر.
يكلف السيد محمد رشدي قواو، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية الساحلين معتمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون