قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة جهان لنقر، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة جهان لنقر، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون