Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة لشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 19 أفريل 2021.
تسمى السيدة سامية العبيدي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة نائلة بن خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟