قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ماي 2021.
تكلف السيدة نجيبة الهمامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة جمع المعطيات والتوثيق والاتصال بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة نجيبة الهمامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة جمع المعطيات والتوثيق والاتصال بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون