Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻤﻴﻘﻣ ﻊﻓﺩ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻁﺎﺸﻧ ﺔﺳﺭﺎﻤﻤﻟ VIAMOBILE ﺺﻴﺧﺮﺘﻟﺍ ﺢﻨﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2021 ﻞﻳﺮﻓﺃ 1 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 32 ﺩﺪﻋ ﺺﻴﺧﺍﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
قرار التراخيص عدد 32 مؤرخ في 1 أفريل 2021
يتعلق بمنح الترخيص لشركة VIAMOBILE لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة
إن التراخيص،
بعد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 10 و20 و24 و25 و27 و30 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة التراخيص،
وعلى قرار التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص مثلما تم إتمامه بالقرار عدد 20 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019،
وعلى كتابة التراخيص حول مطلب شركة VIAMOBILE الوارد على مصالح البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 فيفري 2021 المتعلق بطلب الحصول على الترخيص النهائي على معنى الفصل 30 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى إثر مداولاتها بتاريخ 1 أفريل 2021،
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح الترخيص لشركة "VIAMOBILE" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة على معنى الفصل 20 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل الثاني ـ يتعين على شركة "VIAMOBILE" استعمال هذا الترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام به.
رئيس التراخيص
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟