قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- عادل البنزرتي،
- علي بن رمضان.
- ألفة الحاجي.
- لمياء دمق.
- أميرة حشانة.
- سعيدة نصري.
- عصام الربيعي،
- فرات العكروت.
- نهى البراج.
- عمارة الحجلاوي.
- حمادي ملاك.
- حسين بريني.
- أمال فتح الله.
- ليلى القردلي.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- عادل البنزرتي،
- علي بن رمضان.
- ألفة الحاجي.
- لمياء دمق.
- أميرة حشانة.
- سعيدة نصري.
- عصام الربيعي،
- فرات العكروت.
- نهى البراج.
- عمارة الحجلاوي.
- حمادي ملاك.
- حسين بريني.
- أمال فتح الله.
- ليلى القردلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون