قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد خليفة بريكي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بنصر الله (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد خليفة بريكي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بنصر الله (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون