قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تسمى السيدة منية التبرسقي حرم ناجي، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل).
تسمى السيدة منية التبرسقي حرم ناجي، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون