قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية حافظ عام مكتبات و توثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسمّى السيدة سرية محمد، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2021.
تسمّى السيدة سرية محمد، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون