قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 ماي 2021.
يسمى العقيد بالبحرية مراد الهوايدي عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العميد بالبحرية إلياس بلال.
يسمى العقيد بالبحرية مراد الهوايدي عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العميد بالبحرية إلياس بلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون