قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021.
يسمى السيد محمد قدري متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
يسمى السيد محمد قدري متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون