Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 362 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة المجلس الأعلى للقضاء" المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 362 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة المجلس الأعلى للقضاء" المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الأعلى للقضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد12 لسنة1999 المؤرخ في4 جانفي1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة2003 المؤرخ في11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم بالمجلس الأعلى للقضاء منحة خاصة تسمى "منحة المجلس الأعلى للقضاء".
الفصل 2 ـ حدد المقدار الشهري للمنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة/الوحدة المقدار الشهري لمنحة المجلس الأعلى للقضاء (بحساب الدينار)
متصرف عام والرتب المعادلة لها 695
متصرف رئيس والرتب المعادلة لها 680
متصرف مستشار والرتب المعادلة لها 670
متصرف والرتب المعادلة لها 615
متصرف مساعد والرتب المعادلة لها 585
كاتب تصرف والرتب المعادلة لها 575
مستكتب إدارة والرتب المعادلة لها 545
عون استقبال والرتب المعادلة لها 525
عملة الوحدة الثالثة 585
عملة الوحدة الثانية 555
عملة الوحدة الأولى 535

تخضع المنحة المشار إليها أعلاه إلى الحجز بعنوان والمساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأي منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء، وخاصة منها المنحة التعديلية المحدثة بالأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015.
الفصل 4 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟